السيد محمد سعيد الحكيم

228

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

لا بأس به مع الاحتياط المذكور ( 1 ) . وأما ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء ، فيأخذه آخر ( 2 ) ، فينزله عند شخص ثالث بأقل منه ، فالظاهر أن مرجعه إلى توكيل من بإمضائه السند للشخص الآخر في إيقاع المعاملة في ذمته ( 3 ) على مقدار مؤجل بأقل منه ( 4 ) . وحينئذ يكون حكمه حكم التنزيل المتقدم في الاحتياط